العادة تثبت بمرة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض، تقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة أيام، تختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء، فتلك أيامها.
مسألة 207: إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع، كان الكل حيضا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن رأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها، كان حيضها الخمسة المعتادة، والتي قبلها استحاضة وقال: إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع، كان الكل حيضا.
دليلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام، وهذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، وإنما ترد إلى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة.
مسألة 208: إذا كانت عادتها خمسة أيام، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها، كانت الخمسة المعتادة حيضا، والباقي استحاضة.
وقال الشافعي: يكون الجميع حيضا بناءا منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وقال أبو حنيفة: تكون العشرة الأخيرة حيضا.
دليلنا: على الشافعي ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة فسقط