خيران فإنه قال في هذه المسائل: الاعتبار بالعادة دون التميز، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة، وعموم الأخبار يقتضي ذلك، والأخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تميز لها بحال، وإن حملناها على عمومها، وقلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.
مسألة 211: الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة، وتصلي الباقي وتصوم.
والثاني: مثل قولنا، إلا أنه قال: تقضي الصوم، إلا أنهم قالوا: تصوم شهر رمضان ثم تقضي. ومنهم من قال: تقضي خمسة عشر يوما. ومنهم من قال: سبعة عشر يوما، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن خبر يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام يتضمن تفصيل ذلك، وينبغي أن يكون محمولا عليه.
وقول الشافعي: أنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة، بناءا على أنه أقل الحيض، وقد بينا خلاف ذلك.
فأما قضاء الصوم فإنه يحتاج إلى شرع، لأنه فرض ثان، وليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 212: إذا رأت دما ثلاثة أيام، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام، أو انقطع دونها، كان الكل حيضا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأظهر من مذهب الشافعي، وله قول آخر، وهو أنه تلفق الأيام التي