دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل عليه في المسألة الأولى.
وأيضا فقد ثبت أن الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة والصيام وغيرها، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم، والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض، وما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه.
مسألة 204: أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له. وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك.
وقال جميع الفقهاء: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن قولنا: عشرة أيام، مجمع على أنها طهر، وإذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل، والأصل براءة الذمة من العبادة.
مسألة 205: الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان، فلا حيض.
وقال الشافعي في الجديد: إنها تحيض، ولم يفصل، وقال في القديم: لا تحيض، ولم يفصل، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: ما أوردناه من الأخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما، وبينا الوجه فيما اختلف في ذلك من الأخبار التي ذكرناها، فلا وجه لذكرها هنا، لأنه يطول به الكتاب.
مسألة 206: لا تثبت عادة المرأة في الحيض، إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي.
وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي: إن