وقد تكلمنا على اختلاف الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 195: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف، وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج، فيه خلاف.
فعندنا أنه لا بأس به، واجتنابه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن ومالك واختاره أبو إسحاق المروزي.
وقال الشافعي وأصحابه والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: إن ذلك محرم.
دليلنا: عليه إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأباح الوطء كيف نشاء، فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض عند أهل اللغة موضع الحيض، فوجب أن يكون ما عداه مباحا، وأيضا الأصل الإباحة.
وروى إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها، قال: كل شئ منها ما عدا القبل بعينه.
وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع، وقد بينا الكلام في مختلف الأخبار من طريق أصحابنا.
مسألة 196: إذا انقطع دم الحيض، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض، أو في أكثره، وإن لم تغتسل.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشرة أيام، حل