في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فإن لم تفعل وصلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراع منها.
وقال ابن سريج: إن عاد قبل الفراع من الصلاة فيه وجهان:
أحدهما: تبطل صلاتها، وهو الصحيح عندهم، والثاني: إنها لا تبطل.
دليلنا: على ذلك أن الدم إذا كان سائلا فهو حدث، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء.
وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع، وإذا لم تعده ليس على صحتها دليل.
مسألة 224: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة.
وقال ابن سريج: فيه وجهان:
أحدهما: تصح صلاتها على كل حال.
والثاني: إنه إن كان تشاغلها بشئ من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة أو غير ذلك، كانت صلاتها ماضية، وإن كان لغير ذلك، لم تجز صلاتها.
دليلنا: ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه، كانت الصلاة ماضية بالإجماع، وإذا أخرت عنها لم يدل على صحة الصلاة دليل.
مسألة 225: إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه.
وقال الشافعي وأصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة، يجب شده لكل صلاة.