بثلاثة أيام ولياليهن، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعطاء وشريح والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
وقال في القديم: يمسح أبدا من غير توقيت، وروي ذلك عن عمر وابن عمر وعائشة والليث بن سعد، وهو إحدى الروايات عن مالك.
وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة إلا أبا حنيفة وأصحابه والثوري، فإنهم أجازوا المسح عليهما وإن لبسهما على غير طهارة، وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة، ويخوض بخفيه الماء، أو يصب فيهما الماء، فيغسل رجليه، فإذا طرأ بعد ذلك حدث جاز أن يتوضأ، ويمسح على خفيه.
مسألة 170: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث، فإذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح، سواء كان قد مسح أو لم يمسح، وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث.
وهذا التفصيل يسقط عنا على ما قررناه وإن أجزنا المسح عند الضرورة، لأن المراعي حصول الضرورة، فمتى زالت زال، ومتى بقيت جاز المسح على ما بيناه.
مسألة 171: إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذي يلزمه الشافعي قولان: أحدهما: استئناف الطهارة، والثاني: غسل الرجلين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني وكافة الفقهاء.