على وجوبها وإذا ثبت وجوب النية ولم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزئه عنها، وإذا لم يجزئ عنها لا يصح إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف وزيادة التطهير، ومن هو جنب لا يصح منه ذلك.
مسألة 193: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنه مستحب، وهو اختيار المرتضى.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك، وعامة الفقهاء: إنه مستحب وليس بواجب، وكذلك الوضوء.
وقال أحمد: الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، وإذا لم يغتسل، فيه خلاف.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه، وفي خبر آخر: من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ.
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل من غسل ميتا واجب.
وروى يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام.
وقد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما.