وقال مالك: لا يجزئ حتى يفرد كل واحد منهما.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله تعالى عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
مسألة 190: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة، فإنه لا يجزئه عن واحد منهما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزئه.
دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية، فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزئا، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 191: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يجزئه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة.
والآخر: إنه يجزئه عن غسل الجنابة لا غير، وهذا يقوى عندي أيضا، وقال أبو حنيفة: يجزئ عنهما.
دليلنا: على جوازه عنهما عموم الخبر الذي قدمناه وما جاء من الأخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا، أجزأه عن الأغسال الكثيرة، ولم يفصلوا.
مسألة 192: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزئه عن واحد منهما.
وقال الشافعي: لا يجزئه عن الجنابة، وفي إجزائه عن الجمعة قولان.
وعند أبي حنيفة، يجزئه عنهما بناءا منه على أن النية غير واجبة، وقد دللنا