مسألة 187: غسل الجمعة والأعياد مستحب، وبه قال جميع الفقهاء.
وذهب أهل الظاهر، داود وغيره إلى أنه: واجب، وروي ذلك عن كعب الأحبار.
دليلنا: على ذلك إجماع الفرقة، وأما الوجوب فالأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل.
وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر. قال: سنة وليس بفريضة.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة، قال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
وروى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ فقال: هو سنة.
مسألة 188: يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر، لم يجزه، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.
وقال الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر، وراح عقيب الغسل، أجزأه.
وقال مالك: يحتاج إلى أن يغتسل ويروح، فإن اغتسل ولم يرح، لم يجزه.
دليلنا: على ذلك إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب، فأضافه إلى اليوم، وقبل طلوع الفجر ليس من يوم الجمعة.
مسألة 189: إذا كان جنبا، فاغتسل ونوى به الجنابة، والجمعة أجزأ عنهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.