وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله.
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.
مسألة 165: إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم أعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولا يدري من أي الطهارتين كان، فإنه يعيد الطهارة، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف.
وفي وجوب إعادة الوضوء، للشافعي فيه قولان: إذا قال بالموالاة، قال: أعاد الوضوء. وإن لم يقل به، بنى عليه.
مسألة 166: متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث، وجدد الوضوء ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب، ولا يعيد صلاة العصر.
وقال الشافعي: يعيد الظهر، وفي إعادة العصر له قولان:
أحدهما: لا يعيد، مثل قولنا، إذا قال أن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث.
والآخر: إنه يعيد، إذا لم يقل بذلك.
دليلنا: أنا إنما أوجبنا عليه إعادة الظهر دون العصر، لأن ترك العضو لا يخلو من أن يكون من الطهارة الأولى أو من الثانية، فإن كان من الأولى، فقد صحت له الثانية، فصح بصحتها صلاة العصر.
وإن كان تركه ذلك من الثانية، فقد صحت الأولى، فصح بصحتها الأولى، والعصر صحيحة على كل حال، وإنما الشك في الظهر، فأوجبنا عليه إعادة