المشكوك فيه دون المتقين أداؤه.
مسألة 167: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء، فلا بأس بالوضوء من سؤرها.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا سواء، ومنهم من قال: إن شربت قبل أن تغيب عن العين، لا يجوز الوضوء به وإذا غابت ثم رجعت وشربت فيه قولان: أحدهما: يجزئ.
والذي يدل على ما قلناه، إجماع الفرقة على أن سؤر الهر طاهر، ولم يفصلوا.
وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الهر ليس بنجس، لأنها من الطوافين عليكم أو الطوافات وذلك على عمومه.
مسألة 168: عندنا أن المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر ولا في الحضر، وهو مذهب الخوارج.
وإليه ذهب مالك في رواية ابن أبي ذؤيب عنه، فإنه قال: أبطل مالك المسح على الخفين في آخر أيامه، وعن مالك روايات أربعة:
أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت، وهو قول الشافعي في القديم.
والثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر.
والثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر، وهو الأظهر عنده.
والرابع: أنه يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، وبه قال الشافعي في الجديد، وعليه أصحابه، وبه قال أبو حنيفة، وباقي الفقهاء.
دليلنا: قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، والخف لا يسمى بذلك، كما أن العمامة لا تسمى رأسا. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين،