عمومها في جواز ذلك عند الضرورة.
مسألة 174: إذا تخرق شئ من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز له المسح على الخف أصلا، لأن عند ذلك تزول الضرورة، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، لا يقدر بحد.
وقال الشافعي: إن تخرق من مقدم الخف شئ بان منه بعض الرجل، لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم، هذا قوله في الجديد، وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال في القديم: إن تفاحش وكثر، لم يجز له المسح، وإن كان قليلا جاز، وبه قال مالك بن أنس.
وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم، لم يجز، وإن كان يقع عليه الاسم جاز.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع، لم يجز المسح، وإن نقص عن ذلك جاز، واعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين.
دليلنا: قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأوجب المسح على ما يسمى رجلا، والخف ليس برجل، وإنما أخرجنا أوقات الضرورة والتقية بدليل، وليس على غير ذلك دليل.
مسألة 175: المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء، لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.
وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما، لأن عموم الأخبار