وقال الحسن بن صالح بن حي: يصلي بالمسح إلى أن يحدث، وذهب داود إلى أنه إن نزع خفيه جاز أن يصلي، وإن لم ينزعهما، لم يجز.
وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، غير أنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ينبغي أن نقول: يجب عليه أن يستأنف الوضوء، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء، ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء، لأن هذا محدث، وأوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة، وهذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة، وقد بطل حكمها، لأن الموالاة قد بطلت.
مسألة 172: إذا مسح في الحضر ثم سافر، قال الشافعي: يمسح مسح مقيم، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يمسح مسح مسافر.
وهذا أيضا يسقط عنا على التقرير الذي قررناه في حال الضرورة والاختيار.
مسألة 173: قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له المسح بعد ذلك، لأن من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر كامل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إنه يجوز ذلك، لأن الاعتبار عندهم أن يطرأ الحدث على طهارة كاملة، ولا يراعى أن يلبس الخفين على الطهارة، بل لو لبس الخفين أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء حتى يصل الماء إلى رجليه، جاز له بعد ذلك المسح.
وهذا يسقط عنا على ما قررناه، لأن تجويزنا للمسح في حال الضرورة، فلا فرق بين أن يكون قد لبسهما على طهارة أو على غير طهارة، لأن الأخبار على