ولا دليل على ذلك، فإذا نزعهما ومسح على رجليه، برئت ذمته بيقين، وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين في ذلك أكثر من أن يحصى.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة، فقال: لا تمسح عليهما.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
وروى أبو الورد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء، ثم مسح على الخفين. فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.
مسألة 169: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار، فكل ما يتفرع على جوازه يسقط عنا، وإذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية، فما دام الخوف والتقية باقيين يجوز له المسح، ولا يتقدر ذلك بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام، وسواء لبسهما على طهارة، أو غير طهارة.
وأما من أجاز مع الاختيار، فاختلفوا في مسائل أنا أذكرها، لئلا يشذ شئ من الخلاف في هذا الكتاب.
منها: ما قاله الشافعي في الجديد: إنه يوقت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر