عن فعل مثله في مستقبل الأوقات، وينهكه ضربا. " (1).
7 - العلامة الحلي: " والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة، وتزوير الكتب والرسالة... وغير ذلك يعزر ويعاقب بما يراه الإمام رادعا، ويغرم ما أخذه ويشهره. " (2).
8 - الشيخ محمد حسن النجفي: "... كما أن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة. " (3).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - المقدسي الذهبي: " لما عمل معن بن زائدة خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ به مالا، ضربه عمر مائة وحبسه، وكلم فيه فضربه مائة، وكلم فيه، فضربه مائة، ونفاه. " (4).
2 - ابن قدامة: " لعله كانت له ذنوب فأدب عليها، أو تكرر منه الأخذ، أو كان ذنبه مشتملا على جنايات. " (5)