وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد في التوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها. ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا. والأجنبيتان (59) إذا وجدتا في أزار مجردتين، عزرت كل واحدة دون الحد، وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين، أقيم عليهما الحد في الثالثة. فإن عادتا، قال في النهاية قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير، احتياطا في التهجم على الدم.
مسألتان:
الأولى: لا كفالة في حد (60)، ولا تأخير فيه مع الإمكان، والأمن من توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.
الثانية: لو وطأ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم (61)، وعلى الصبية جلد مئة بعد الوضع. ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر. أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد، وأشبهه الاقتصار على الجلد. وأما جلد الصبية، فموجبه ثابت، وهي المساحقة. وأما لحوق الولد، فلأنه ماء غير زان (62)، وقد انخلق منه الولد فيلحق به. وأما المهر، فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في الافتضاض.
وليست هذه كذا. وأنكر بعض المتأخرين ذلك، فظن أن المساحقة كالزانية، في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والرجال للواط، ويثبت بالإقرار مرتين، مع بلوغ المقر وكماله (63) وحريته واختياره، أو شهادة شاهدين. ومع ثبوته، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه