آراء فقهائنا:
1 - أبو الصلاح الحلبي: " إذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا، وإن فقد البينة والاقرار بايقاع الفعل به، لنيابة الشهرة منابهما. " (1).
2 - العلامة الحلي بعد نقل كلام الحلبي: " وفي ذلك اشكال " (2).
3 - الحر العاملي: " ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد. " (3).
4 - هذا وقد عنون الشيخ الأنصاري في (المكاسب المحرمة) بابا بعنوان (تزيين الرجل بما يحرم عليه) وأورد روايات المتشبه من الرجال، مع الاشكال في دلالته حيث قال: " وفي دلالته قصور لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر... " (4).
5 - وقال الشهيدي في توضيح كلامه: "... فيكون المراد من التشبه في النبوي تأنيث الذكر أي اتيانه ما يقصد باتيانه كونه أنثى في الأنظار ويدخل في عداد النسوان مثل لبس اللباس المختص بهن وتمكين الغير في اتيانه ووطيه الذي هو من خواصهن... " (5).