النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣١٧
ذكره بعد حديث المخنث، قد يكون قرينة على أنه في مورد الخنث.
ثم إن مفاده وجود إجازة للمغربين كافة، أو لخصوص مورده - وهو المخنث.
هذا ولم نجد نصا أو فتوى على إجازة المغرب وغيره (1).
(١) أقول: وقد استفاد بعض السنة من هذه النصوص قاعدة كلية وهي مشروعية اخراج كل من يحصل به التأذي للناس.
قال القاضيان الماوردي وأبو يعلي في مشروعية نفي المعزر: " إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها واستضراره بها ". الأحكام السلطانية للماوردي: ٢٣٦ - ولأبي يعلي:
٢٧٩.
وقال الحافظ العسقلاني معلقا على ما نقل من نفي الرسول (صلى الله عليه وآله) للمخنثين: " وفي هذه الأحاديث مشروعية اخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب ". فتح الباري ٩: ٣٣٦ - و 10: 334.
وقال أيضا: " وهذا الحديث أصل في ابعاد من يستراب به في أمر من الأمور. ".
المصدر السابق.
وقال العيني: " من آذى الناس ينفى عن البلد ". حاشية ابن عابدين 4: 64.
وبعض المعاصرين منهم يرى أن هذه النصوص تعين على تعقيد قاعدة في موجبات النفي تعزيرا، وهي: كل فعل تعدى فاعله إلى اجتذاب غيره أو استضراره به فالنفي تعزيرا مشروع فيه وعليه يبنى فعل الخليفة عمر من نفي نصر بن حجاج الذي افتتن به النساء، ونفي شارب الخمر والمحتكر و و...
أقول أولا: في سندها كلام، ثانيا: ما الدليل على اسراء الحكم من عنوان إلى عنوان آخر! إلا على مذهبهم - القياس - وهو أيضا لا يستقيم.
نعم لو قلنا به من باب التعزير فلا كلام، ولكنه في مورد ارتكاب محرم لم يرد نص على تعزيره، والقاعدة المفروضة عندهم إن صدق عليها عنوان ارتكاب المحرم فبها وإلا فلا.