على الحد بانتهاك حرمة المكان أو الزمان - على نحو الوجوب، كوجوب أصل الحد. فيه اشكال، لأن المرسل المذكور لو لم يكن فيه إشكال من جهة الإرسال، فهو حكاية للفعل، ولم يعلم وجهه من الوجوب والاستحباب، فلا دليل على الوجوب وما ذكر من العلة، ليست على نحو يستفاد منه الوجوب. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - السرخسي: " إذا شرب الخمر في نهار رمضان، حد حد الخمر حتى يخف عنه الضرب، ثم يعزر، لإفطاره في شهر رمضان، لأن شرب الخمر يلزم الحد ومهتك حرمة الشهر والصوم يستوجب التعزير... والأصل فيه حديث علي (رضي الله عنه)... " (2).
الآثار:
1 - عبد الرزاق: " عن الثوري، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان. فقال: للمنخرين، للمنخرين (3)، وولداننا صيام، قال فضربه ثمانين، ثم سيره إلى الشام. " (4).
2 - وفيه: " عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمر، إن أبا بكر بن