على من أنكر النفي على غير المحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده في حق غير المحارب وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى...
قال ابن البطال: أشار البخاري بايراد هذه الترجمة عقيب ترجمة الزاني إلى أن النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلئن يشرع في حق من أتى ما فيه حد أولى فتتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد على من عارض السنة بالقياس، فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا معارض، واستدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى، فإن ذلك حده الرجم، ومن وجب رجمه لا ينفى، وتعقب بأن حده مختلف فيه: والأكثر أن حكمه حكم الزاني فإن تثبت عليه جلد ونفي لأنه لا يتصور فيه الاحصان وإن كان يتشبه فقط نفي فقط... " (1).
7 - العيني: " باب نفي أهل المعاصي والمخنثين قال الكرماني: والغرض من ذكر هذا الباب هنا التنبيه على أن التغريب على المذنب الذي لا حد له عليه ثابت وعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى.
قلت: يفهم من هذا: أن المرتكب لمعصية من المعاصي يجوز نفيه والترجمة أيضا تدل عليه. وقال بعض العلماء: لا ينفى إلا ثلاثة بكر زان ومخنث ومحارب والمخنث إذا كان يؤتى رجم مع الفاعل، أحصنا أو لم يحصنا عند مالك، وقال الشافعي: إن كان غير محصن فعليه الحد وكذا عند مالك: إذا كانا كافرين أو عبدين وقيل: يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يتبع بالحجارة وهو نوع من الرجم، وفعله جائز، وقال أبو حنيفة: لا حد فيه، وإنما فيه التعزير، وعند بعض أصحابنا: إذا تكرر يقتل، وحديث ارجموا الفاعل والمفعول به، متكلم فيه، وقال