أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه) (1).
واستشكل في الاستدلال به من جهة أن محمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنه محمد بن سليمان البصري - أو المصري على اختلاف النسخ - الذي ضعفه النجاشي فإنه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية على أن الرواية خاصة بين الجمع بين الذكر والأنثى ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به الأولوية القطعية، و أما الجامع بين الأنثى والأنثى، فالرواية ساكتة عنه، فإذ المدرك هو الاجماع فقط ويمكن أن يقال: إن كان الخبر مشمولا لما ذكر الصدوق. قدس سره - من بنائه على ذكر الأخبار التي يعتمد عليها والتخلف عن هذا البناء نادرا لا يضر فلا مانع من الأخذ بها، هذا مع تعبير المنصف - قدس سره -، والأول مروي من دون ذكر الضعف وأما ما ذكر من أن الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى فلا يوجب الاختصاص ظاهرا حيث أن سؤال الرواي كان عن القواد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاص رفع اليد عن العام وإطلاق الحد على فرض الحجية يشمل جميع ما ذكر فلا بد من ملاحظة ما دل على تصنيف الحد بالنسبة إلى المملوك هل يشمل المقام أولا، وقد ذكر أنه قد ورد (إن الله تعالى شأنه أبى أن يجمع عليه الرق وحد الحر) (2).
ومما يدل على التصنيف ما رواه محمد بن يعقوب، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، وعن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قيل له: (فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته