مفاده أن المؤمن لو اتهمه سبعون مؤمنا بشئ وأنكر كان مقتضى حمله على الصحة قبول إنكاره، وهي قضية أخلاقية لا علاقة لها بباب القضاء.
4 و 5 - المرسلتان المرويتان عن عوالي اللآلي عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، وقال:
" لا إنكار بعد إقرار " (1) ودلالة المرسلة الثانية على المستوى الثاني من الحجية في غاية الوضوح، أما المرسلة الأولى فتكمل دلالتها عليه إما بإطلاقها بمقدمات الحكمة لفرض تعقيب الإقرار بالإنكار، أو بضم الارتكاز المكمل للإطلاق. وعلى أي حال فهما ساقطتان سندا.
6 - روايات نفوذ شهادة بعض الورثة في مال المورث عليه بقدر حصته (2).
وفيها ما هو تام سندا، وتتم دلالتها على المستوى الثاني من حجية الإقرار - وهو حجيته حتى بعد الإنكار - ولو بمعونة الارتكاز.
7 - ما عن منصور بن حازم - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته: أن له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " (3).
وقد يحتمل كون الحديث ناظرا إلى حجية خبر الواحد في الموضوعات لا إلى حجية الإقرار، وذلك لتقييد نفوذ إقراره بكونه مرضيا، فكأن إقراره لولا كونه مرضيا لا ينفذ ولو بنكتة فرضه في مرض الموت، أو بنكتة أنه لم ينفذ هو ما أقر به إلى