جعفر (عليه السلام) " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه الخير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله - عز وجل - أو رؤية الهلال فلا "، فإن ما فيه من فرض المقابلة بين حقوق الناس وحقوق الله يبعد فرض الانصراف إلى خصوص الحق المالي، بل الظاهر هو النظر إلى كل ما هو في مقابل حقوق الله، أي حق الناس بمعناه العام، فمقتضى إطلاقه ثبوت الحكم في جميع حقوق الناس، عدا القصاص في القتل الذي يكون لثبوته نظامه الخاص به، وقد بحثناه فيما سبق.
والصحيح: أن المطلقات دلالتها تامه على إطلاق الحكم، وأن رواية أبي بصير تقيدها بخصوص الدين، وأننا نتعدى من الدين إلى العين الخارجية بقرينة رواية عبد الرحمان بن الحجاج الواردة في قصة درع طلحة، فيكون النظر في الدين إلى الدين بما هو مال. وبهذا تتم فتوى المشهور.
إلا أن السيد الخوئي اختار: أن الحكم مطلق يشمل جميع حقوق الناس.
وأجاب عن المقيد للإطلاق بأننا نحمله على أن قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان صدفة في الدين، لا أن الحكم خاص بالدين، والقرينة على هذا الحمل حديث محمد بن مسلم الصريح في ثبوت مطلق حقوق الناس بشاهد ويمين (1).
أقول: لعله افترض صراحته في ذلك من جهة ما فيه من المقابلة بين حقوق الناس وحقوق الله، ولكن الواقع أن دلالة حديث محمد بن مسلم رغم تلك المقابلة لا تعد والإطلاق القابل للتقييد، فالمفروض تقديم المقيد عليه.
وفي الختام لا بأس بالإشارة إلى بعض الفروع: