حلفها الشروط القانونية اللازمة لدفع حجية الورقة العرفية في الإثبات، ومن هذه الناحية وحدها يمكن اعتبارها في كثير من التجوز يمين استيثاق).
وأما يمين الاستظهار فهذه اليمين لا وجود لها في التقنين المدني المصري، وهي موجودة في التقنين المدني العراقي، ويقول السنهوري: " إن التقنين المدني العراقي أخذها عن الفقه الإسلامي. " وقد نصت المادة (484) من هذا التقنين على ما يأتي: " تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية: أ - إذا ادعى أحد في التركة حقا وأثبته فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه، ولا أبرأه، ولا أحاله على غيره، ولا استوفى دينه من الغير، وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن. ب - إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال، ولم يهبه لأحد، ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. ج - إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة ".
ثم نقل قانون البينات السوري مادة (123) هذا النص وأضاف إليه حالة رابعة هي: " إذا طالب الشفيع بشفعة حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه ".
قال السنهوري ما ملخصه: " وهذه الحقوق المذكورة في النص تجتمع في أنها تنطوي على شئ من الخفاء، فيتمم الدليل بيمين استظهار، وهي يمين متممة لها خصائص يمين الاستيثاق، فهي يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى الخصم بالذات يعينه القانون، وإذا حلف الخصم كسب حتما دعواه ".
وأما يمين التقويم فتنص المادة (417) من التقنين المدني المصري:
" 1 - لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة