" المطلوب بالحق " في ذلك.
ولا يخفى أن قوله (عليه السلام): " لعله قد أوفاه " لو لم يكن قرينة أو صالحا للقرينية على إرادة فرض الدين لكان استظهار إرادة الدين من قوله (عليه السلام): " وإن حقه لعليه " أو قوله (عليه السلام): " المطلوب بالحق " غير مفيد، لأن عموم التعليل كان يجرنا إلى التعدي من الدين إلى العين، وعلى كل حال فلو فرضنا إطلاق هذه الرواية للعين وعدم اختصاصها بالدين قلنا: إن هذه الرواية ساقطة على أي حال سندا، فالمهم هو الرواية الأولى، وقد عرفت اختصاصها بالدين.
وهناك فرق بين مفاد الروايتين لا بأس بالالتفات إليه وهو: أن الظاهر من رواية الصفار هو اليمين على نفس ما شهدت به البينة، بينما الظاهر من رواية عبد الرحمان هو أن اليمين تكون على بقاء الدين لا نفس الدين الذي شهدت به البينة، ويترتب على ذلك بعض الفوارق:
منها - أنه لو اعترف الورثة بعدم الأداء على تقدير ثبوت الدين حدوثا، فلو كنا نحن ورواية عبد الرحمان لانتفت الحاجة إلى اليمين، بينما لو بنينا على رواية الصفار فلا بد من اليمين.
ومنها - أنه لو ثبت الدين حدوثا بغير البينة كما لو اعترف الورثة بذلك ووقع الشك في الأداء، فلو كنا نحن ورواية الصفار لا مبرر لتحليف الدائن، فإن أصل الدين ثابت بغير البينة ورواية الصفار إنما دلت على ضرورة الحلف فيما إذا كان ثبوت الدين بالبينة، والتعدي إلى غير هذا الفرض لا مبرر له، وبقاء الدين ثابت بالاستصحاب، فللدائن أن يأخذ حقه، نعم لو ادعى الوارث الأداء ولم تكن له بينة على ذلك وصلت النوبة إلى يمين الدائن لكونه منكرا، وهذا مطلب آخر لا علاقة له بالمقام.
ومنها - أننا لو أخذنا بمفاد رواية عبد الرحمان - الدالة على أن اليمين يمين