مطلق، وليست توجه من قبل المدعي إلى المنكر، بل يترك أمر تقدير الموقف في اليمين المتممة إلى القاضي: فأولا - القاضي هنا هو الذي يحلف وليس المدعي. وثانيا - القاضي بإمكانه تحليف المدعي، كما أن بإمكانه تحليف المنكر أو تحليفهما، وهو إنما يحلف - لو قدر ذلك - من يرى أنه قدم دليلا ناقصا على مدعاه سواء كان مدعيا أو منكرا، فيحلفه كي يكون حلفه تكميلا للدليل، ولا يحلف من لا دليل له، كما لا يحلف من قدر القاضي أن دليله تام لإثبات المدعى. وثالثا - ليس القاضي ملزما بعد الحلف بالحكم لصالح الحالف، ولا بعد النكول بالحكم لصالح الطرف الآخر، كما ليس ملزما بأصل التحليف، بل القاضي يقدر الحال بعد الحلف أو النكول أنه هل أصبح دليل الخصم أو صاحبه كاملا بهذا الحلف أو النكول فيحكم على طبق ذلك، أو لا؟
ورابعا - لا يحق لمن يوجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يرد اليمين على صاحبه.
وسميت هذه اليمين بالمتممة لأن النتيجة المتوخاة منها تتميم الدليل، كما سميت اليمين الأولى بالحاسمة لأن نتيجتها حسم النزاع.
وإلى جانب اليمين المتممة الأصلية التي ذكرناها توجد لديهم أقسام أخرى لليمين المتممة وهي: يمين الاستيثاق، ويمين الاستظهار، ويمين التقويم:
أما يمين الاستيثاق فتوجه - في القانون المصري - في أحوال ثلاثة:
1 - نصت الفقرة الثانية من المادة (378) من التقنين المدني على أنه " يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا، وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه، وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء ".
ويمين الاستيثاق هذه يمين إجبارية، أي أن القاضي مجبور على توجيهها إلى المدين أو الورثة، بينما اليمين المتممة الأصلية لم تكن كذلك، وتوجه إلى هؤلاء لا إلى الدائن بخلاف المتممة الأصلية أيضا، وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما