المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2 - ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعي بيمينه ".
وقال السنهوري في شرح النص:
" وموضوع يمين التقويم هو - كما نرى من النص - تقدير قيمة شئ واجب الرد وتعذر رده فيقضى بقيمته، مثل ذلك وديعة أو عارية هلكت بتعد فيقضى بقيمته للمودع أو المعير، ومثل ذلك أيضا بيع أو إيجار فسخ وتعذر رد المبيع، أو العين المؤجرة بتقصير من المشتري أو المؤجر فيقضي بالقيمة للبايع أو المؤجر، ولكن هذه القيمة استحال تقديرها بأي طريق ولو بطريق الخبراء على أساس تعيينها بالوصف، فلم يعد مناص من الرجوع في قيمتها إلى المدعي، فيوجه إليه القاضي يمين التقويم. ومن هنا نرى أن الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين المتممة هو دائما المدعي الذي يطالب باسترداد الشئ دون المدعى عليه المطلوب منه الرد.
ثم إن موضوع اليمين هو دائما المبلغ الذي يقدر به المدعي قيمة الشئ المطلوب رده على أن لا يجاوز هذا المبلغ حدا أقصى يعينه القاضي بحسب تقديره وفقا لما يستخلصه من ظروف الدعوى، وفي هاتين الخصيصتين تختلف أحكام يمين التقويم عن أحكام اليمين المتممة الأصلية. ولكن أحكام هذه اليمين تتفق مع أحكام اليمين المتممة الأصلية في أنها لا يجوز ردها على الخصم الآخر، وفي أن القاضي لا يتقيد بموجبها، فللقاضي أن يحكم بأقل من المبلغ الذي حلف عليه الخصم، أو بأكثر لا سيما إذا قدم أحد الخصمين بعد الحلف عناصر جديدة يستطيع القاضي أن يستهدي بها في تقدير قيمة الشئ، كذلك للمحكمة الاستئنافية أن تنقص أو تزيد في المبلغ الذي