قضت به المحكمة الابتدائية " (1).
أقول: أما اليمين الحاسمة فقد بحثنا رأي الإسلام في ذلك بتفصيل، وأما اليمين المتممة الأصلية فهي فرع وجود قرائن ناقصة عندهم بحاجة إلى تكميل باليمين، أما الإسلام فالقرائن لديه إما هي تامة كالبينة في محلها والإقرار وحكم القاضي في مورد نفوذه، أو لا اعتبار بها نهائيا، ولا تكمل باليمين.
وأما يمين الاستيثاق في موارد تقادم الحق فالإسلام غير معترف بقوانين تقادم الحق أصلا، فلا يبقى موضوع لهذه اليمين، وأما في موارد الورقة العرفية فالإسلام لا يعترف بالورقة إلا في مورد تفيد العلم في الحدود التي تقول بحجية علم القاضي فيها، ويمين الوارث على عدم العلم بالدين أو بصحة الخط أو الإمضاء لا موضوع له أيضا إلا إذا وقع النزاع على علمه بذلك، وعندئذ تكون اليمين حاسمة.
وأما يمين الاستظهار فقد رأينا نموذجا لها في الإسلام في دعوى الدين على الميت، أما الموارد التي ذكروها فلا.
وأما يمين التقويم فأيضا لا أساس لها في الإسلام. نعم من يدعي زيادة القيمة وترد عليه اليمين من قبل المنكر أو القاضي يحلف، ولكن هذه يمين حاسمة لا علاقة لها باليمين المتممة.