استظهار حذرا من أن يكون الميت قد وفى الدين، أو أن الدائن قد أبرأه والدائن ويخفي ذلك - صح قيام الشاهد الواحد مع يمين المدعي مقام البينة هنا كما هو ثابت في غير المقام، فبالشاهد الواحد مع يمين المدعي يثبت حدوث الدين، وبيمين الاستظهار يثبت بقاؤه. أما لو أخذنا بمفاد رواية الصفار فاليمين حلف على نفس مفاد البينة، وعند ذلك يدور الأمر فيما لو فيما لو لم يكن أكثر من شاهد واحد بين فروض ثلاثة:
الأول - أن يقال: إن الشاهد الواحد مع اليمين قام مقام البينة، ولا بد من تكرار اليمين كي تكون اليمين الثانية هي التي أمرت بها رواية الصفار.
الثاني - أن يقال: إن الشاهد الواحد مع اليمين قام مقام البينة مع اليمين التي أمرت بها رواية الصفار، فإن رواية الصفار أمرت بطبيعي اليمين وهو صادق على الفرد الأول من اليمين، ودليل قيام الشاهد الواحد مع اليمين أيضا ينظر إلى طبيعي اليمين وهو صادق على الفرد الأول من اليمين، إذن فلا تبقى حاجة إلى يمين ثان، لأن اليمين الأولى أصبحت مصداقا لكلا الأمرين.
الثالث - وهو المختار أن يقال: إن الشاهد الواحد مع اليمين لا يقوم هنا مقام البينة، وهذا تخصيص لقاعدة قيام الشاهد الواحد مع اليمين مقام البينة، فعلى هذا ليس بإمكان الدائن أن يثبت مدعاه في المقام ما دام لا يمتلك عدا شاهدا واحدا.
والوجه في ذلك: أن إثبات الدائن لمدعاه لا يكون هنا إلا بأحد فرضين، وهما الفرضان الأولان اللذان ذكرناهما، بينما نحن نرى أن كلا الفرضين خلاف ظاهر رواية الصفار: أما الفرض الأول - وهو إثبات مدعاه عن طريق شاهد واحد ويمينين - فهو باطل، لأن ظاهر رواية الصفار كون المأمور به طبيعي اليمين، وقد حصل بالفرد الأول، فلا معنى لتكرار اليمين، وأما الفرض الثاني - وهو إثبات مدعاه بشاهد واحد ويمين - فهذا يعني أن الشاهد الثاني دائما يكون لغوا في المقام، فالشاهد