بخلاف الأصلية أيضا، لكنها تبقى بعد كل ذلك - كما يقوله عبد الرزاق السنهوري - يمينا متممة لا حاسمة، لأنها تختلف اختلافا جوهريا عن الحاسمة في أنها ليست هي الدليل الوحيد في الدعوى، بل هي دليل تكميلي يعزز الدليل الأصلي، وهو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة على وجود الدين، وهناك من يراها يمينا حاسمة.
2 - نصت المادة (194 / 201) من التقنين التجاري على " أن الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامة الدعوى بها بمضي خمس سنوات، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شئ من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شئ مستحق من الدين ".
ويمين الاستيثاق هذه ليست بإجبارية، ولكن طلبها موكول إلى الدائن لا إلى القاضي، وتوجه إلى المدين أو ورثته لا إلى الدائن، وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما، ولكنها مع ذلك يمين متممة لأنها دليل تكميلي يعزز دليلا أصليا في الدعوى هو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء خمس سنوات على وجود الدين.
3 - نصت المادة (394) من التقنين المدني على (أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).
قال السنهوري: (وهذا النص يختلف عن سابقيه، فهو يتكلم عن يمين تتمحض في أنها يمين على عدم العلم، ثم أنها لا تعزز دليلا أصليا في الإثبات، بل هي تساعد الورثة على اتخاذ موقف المنكر للورقة العرفية، فهي لا تثبت شيئا، ولكنها تنشئ موقفا، بيد أنها على كل حال يمين متممة من نوع خاص، إذ يستكمل بها من