أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته، ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " (1)، فقد يقال: إن هذا الحديث لم يقيد بفرض يمين المدعي، وهذا يعني نفوذ البينة على الميت بلا حاجة إلى يمين المدعي.
وهنا ذكر السيد الخوئي: أن إطلاق رواية الصفار هذه يقيد بروايته الأولى (2).
أقول: ولعل هذه الرواية لا إطلاق لها، لأنها واردة مورد بيان شئ آخر، وهو أن الكبار لا ينتظرون في تنفيذ الوصية درك الصغار سن التكليف أو الرشد، أما أن شهادة البينة متى تنفذ؟ فهذا خارج عن محط نظر الحديث سؤالا وجوابا.
ثم إن ضرورة ضم اليمين إلى البينة مخصوصة بالدين ولا تأتي في العين، أما على رواية الصفار فلما ورد في نسخة الفقيه من قوله (عليه السلام): " أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر... ". كلمة (بدين) وإن لم ترد في نسخة التهذيب والكافي، ولكن احتمال صحة تلك النسخة كاف في تخصيص الحكم بالدين، بل حتى نسخة التهذيب والكافي ظاهرة في النظر إلى خصوص الدين، لأن هذا هو الظاهر من قوله (عليه السلام): " أو تقبل شهادة الوصي على الميت " فإن الشهادة إن كانت راجعة إلى العين لم تكن شهادة على الميت، وإنما كانت شهادة على الوارث في كل المال، أو في ما عدا الثلث - على أقل تقدير -. وأما على رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله فلظهور قوله (عليه السلام): " لعله قد أوفاه " في النظر إلى الدين، ولعل هذا هو الظاهر من قوله (عليه السلام): " وإن حقه لعليه "، وادعى السيد الخوئي ظهور قوله (عليه السلام):