الأولى - ما إذا كان المال خارجا عن أيديهما جميعا. فهذا بابه باب التداعي على كل المال لا محالة، فإذا حلفا وصلت النوبة إلى التقسيم إعمالا للحلفين، أو إلى القرعة، وإذا نكلا وصلت النوبة إلى القرعة لا التقسيم، إذ لم نؤمن بإطلاق قاعدة العدل والإنصاف، ولا يصدق في المقام كون كل واحد منهما مدعيا في النصف ومنكرا في النصف الآخر.
والثانية - ما إذا كان مصب الدعوى غير المال، كما لو تداعيا على الزوجة، فهنا أيضا لا مجال لفرض الادعاء في النصف والإنكار في النصف.
وهنا لا يتصور التقسيم أصلا، فينحصر الأمر بحسب مقتضى القواعد فيما لو حلفا أو نكلا في القرعة.
ويستخلص من كل ما مضى: أن الفروع المتصورة في باب التداعي مع تعارض البينتين ثلاثة:
الأول - ما لو كانت لهما اليد على المال. ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معا أو نكلا معا قسم المال بينهما.
الثاني - ما لو كان المال خارجا عن أيديهما: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معا قسم المال بينهما بناء على إعمال الحلفين، واقترع بينهما بناء على عدم إعمالهما، ولو نكلا معا وصلت النوبة إلى القرعة.
الثالث - ما لو كان مصب الدعوى غير المال، كما في الزوجة: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان الحق للحالف، ولو حلفا معا أو نكلا معا فالقرعة. هذا تمام الكلام بلحاظ القواعد.