تقييد هذه بتلك بأن يقال: إن القرعة إنما هي لتعيين من عليه اليمين، ومع فرض التعارض والتساقط نرجع إلى الروايات التي دلت على القرعة على الحلف.
وقد تحمل رواية سماعة ورواية عبد الله بن سنان على أن القرعة بما أنها كانت من قبل الإمام المعصوم، ولا تخطأ صحت القرعة على الواقع، لأنها تزيل الشك نهائيا، وهذا لا ينافي كون وظيفة القاضي - بما هو قاض غير معصوم - القرعة على تعيين من عليه الحلف.
إلا أن حمل عمل الإمام على جوانب غيبية ومخصوصة بالإمام (عليه السلام) غير عرفي، بالأخص أن الإمام المعصوم هو الراوي للقصة عن إمام معصوم آخر، وظاهر نقله للقصة عن الإمام المعصوم أنه بصدد بيان المقياس القضائي والوظيفة القضائية بهذا النقل لا بصدد مجرد نقل القصة.
ولو فرض العجز عن الجمع بين الروايات بالوجوه السابقة فقد يجمع بينها بالتخيير بين الاقتراع على اليمين والاقتراع على الواقع.
وعلى أي حال فقد عرفت أن روايتي داود بن أبي يزيد العطار وعبد الله بن سنان ساقطتان سندا، ورواية سماعة تامة سندا، لكنها واردة في باب الأموال ومحمولة على ما بعد النكول، بينما روايات القرعة على اليمين لا علاقة لها بفرض النكول ومحمولة على غير باب الأموال، فلا تضارب بينهما أصلا.
والنتيجة المستخلصة من بحثنا في الفرع الثالث وهو تعارض البينتين في الترافع على غير المال هي:
أولا - لو كانت إحدى البينتين أكثر عددا اعتبر صاحبها بمنزلة المنكر، فيوجه الحلف إليه، وبعد النكول يوجه الحلف إلى خصمه، وبعد نكوله يحكم لصالح من كانت بينته أكثر عددا.
وثانيا - لو تساوت البينتان عين من عليه الحلف بالقرعة، فلو حلف كان