2 - ولو حلفا قسم المال بينهما.
3 - ولو نكلا قسم المال بينهما.
وقد استفاد البندين الأخيرين من ضم قوله: " فأحلفهما علي (عليه السلام) " إلى قوله:
" فقضى بها للحالف " ولم يشرح كيف استفاد التقسيم عند حلفهما أو نكولهما من ذلك.
ولو فرض أننا استفدنا من قوله: " قضى بها للحالف " أن من يحلف يقضى له بحيث يدل على أنهما لو حلفا قضي لهما، وهذا يعني التقسيم، أقول: لو سلمنا استفادة التقسيم من هذا الكلام في فرض حلفهما معا، لا نعرف كيف استفاد التقسيم من هذا الكلام في فرض نكولهما معا.
والواقع أننا نستطيع أن نستفيد التقسيم في ما لو حلفا معا من قوله بعد ذلك:
" فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ". صحيح أن هذه الفقرة وردت في فرض ما إذا لم يكن المال في يد واحد منهما، ولكن إذا كان المقرر في هذا الفرض التحالف، ثم التقسيم عندما يحلفان معا، وكان المقرر في فرض ثبوت اليد لكليهما التحالف، لم يرد عرفا احتمال عدم التقسيم بعد حلفهما معا لمجرد أن يدهما كانت على المال، فإن ثبوت اليدين على المال - لو لم يساعد على التقسيم بعد الحلف - لا يحتمل مانعيته عن ذلك، إذن فالعرف يتعدى من فرض عدم اليد فرض ثبوت يدهما على المال.
أما فرض نكولهما معا فلم يعرف حكمه من هذا الحديث، فلو بقينا نحن وهذا الحديث تمسكنا في فرض النكول بما حققناه وفق مقتضى القاعدة، وهو التقسيم.
هذا، وصاحب الجواهر (رحمه الله) ناقش في التمسك برواية إسحاق بن عمار في المقام بأنه خبر واحد، وفي سنده ما فيه، والمشهور نقلا وتحصيلا على خلافه، فلا يصلح مقيدا لما دل على التنصيف بدون التحالف.
وقد خرج (رحمه الله) ما نسبه إلى المشهور من التنصيف بدون التحالف تارة على مقتضى القاعدة باعتبار توارد اليدين الدال على الشركة، فيؤخذ في كل نصف ببينة