والأيمان " (1). وقوله في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال في كتاب علي (عليه السلام): إن نبيا من الأنبياء سكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد؟ قال: أوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة " (2). خصوصا إذا افترضنا أن قوله: " هذا لمن لم تقم له بينة " من قول المعصوم كما لعله المفهوم من واو العطف، وهذا قرينة على النظر إلى خصوص المدعي، لأنه هو الذي تتوقع منه البينة، كما أن أصل الرؤية والشهادة أيضا تتوقع عادة بالنسبة للادعاء، لا الإنكار الذي هو غالبا نفي بحت.
وعندئذ إما أن يحلفا معا، أو ينكلا معا، أو يحلف أحدهما وينكل الآخر. فعلى الأخير يعطى المال للحالف، وعلى الأولين هل يقسم المال بينهما، أو يلتجأ إلى القرعة؟
هناك وجهان للتقسيم:
الأول - يختص بصورة ما إذا حلفا معا، وهو أن يستظهر من دليل تحليفهما والقضاء بالأيمان أنه لا بد من إعمال كل واحد من الحلفين ولو في الجملة، وذلك بالتنصيف.
والثاني - يشمل صورة نكولهما، وهو التمسك بقاعدة العدل والإنصاف - لو ثبتت - بغض النظر عن روايات التقسيم في المقام، لأن كلامنا الآن وفق القواعد وبغض النظر عن روايات الباب. وسيأتي الكلام عن هذه القاعدة - إن شاء الله -، والواقع أنه لا دليل على صحة القاعدة في مثل المقام.
إذن فمقتضى القاعدة في المقام إما هو التقسيم فيما لو حلفا بناء على قبول الوجه