الأيدي، فهو بمقدار نصف المال يعتبر منكرا لحجية يده في إثبات ملكيته له، وبمقدار النصف الآخر يعتبر مدعيا لعدم حجية يده فيه. فمقتضى القاعدة هو أن يطبق كل واحد في المقام ما اخترناه في باب المدعي والمنكر.
فمثلا لو قلنا في باب المدعي والمنكر عند تعارض البينتين بترجيح بينة الخارج، بحجة أن البينة إنما هي على المدعي، فلا أثر لبينة المنكر إطلاقا، فالنتيجة في المقام هي تنصيف المال بينهما لترجيح يد كل واحد منهما في نصف المال، ولكن مختارنا في باب المدعي والمنكر لدى تعارض البينتين لم يكن ذلك كما مضى.
أما لو أردنا الكلام بناء على ما اخترناه في باب المدعي والمنكر من تعارض البينتين وتساقطهما والرجوع إلى يمين المنكر، فالنتيجة في المقام هي التحالف، فلو حلفا معا قسم المال بينهما، لأن كل واحد منهما منكر في النصف، فقد نفذ يمينه في النصف، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال كله للحالف، لأن حلفه في النصف كان حقا له من أول الأمر، وقد عاد الحلف في النصف الآخر إليه بنكول صاحبه، فله الحلف على كل المال وأخذه، ولو نكلا معا قسم المال بينهما، لأن كل واحد منهما منكر في النصف، فقد استحق النصف بعد نكوله ونكول المدعي عن القسم.
التصوير الثاني - أن يقال: إن كلا منهما مدع لتمام المال، وليس مدعيا في النصف ومنكرا في النصف الآخر.
ويمكن تقريب ذلك بأن يقال: إن اليد لا تدل على خصوص الملك بقدر سيطرتها على المال، بل تدل عقلائيا على صحة مدعى ذي اليد ما لم تعارض بيد من يدعي خلافه، فلو أن أحدهما ادعى ملكية تمام المال، والآخر نفى ملكية نفسه، فلا شك في أن يد الأول أمارة عرفا على صحة ما ادعاه من ملكية تمام المال ما دام صاحب اليد الثانية أنكر ملكية نفسه. إذن فلو ادعى كل منهما ملكية تمام المال، فقد وقع التعارض الكامل بين اليدين، وهما متداعيان في تمام المال، وليس كل منهما