مدعيا في النصف ومنكرا في النصف الآخر.
أما ما قد يقال: من أن اليدين حينما اجتمعتا فقد أثر كل منهما في النصف من باب تأثير كل من السببين المجتمعين في نصف المسبب عند إمكانية ذلك، كما هو الحال في توارد حيازتين على مال واحد. فهذا قياس مع الفارق، فإن تأثير السببين العقلائيين كل منهما في النصف إنما يكون عقلائيا في باب الإيجاد العقلائي، لا في باب الكشف، ففي باب الحيازة كانت الحيازة سببا عقلائيا لإيجاد الملكية، فإذا تواردت حيازتان على مال واحد دفعة واحدة أثرت كل واحدة منهما في النصف، أما في باب الكشف وتعارض الأمارتين فالمرتكز العقلائي هو التساقط، لا كشف كل واحدة منهما عن النصف. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن اليد أمارة على الملكية وكاشفة عنها، وليست موجدة لها.
وعلى أي حال فإن سلمنا بأن كل واحد منهما مدع في تمام المال فالبينتان قد تعارضتا وتساقطتا، وبعد تساقط البينتين تصل النوبة إلى التحالف، وذلك بأحد وجهين:
الأول (1) - أن يقال: إن كل واحد منهما كما هو مدع لتمام المال كذلك هو منكر لملكية صاحبه، وعلى المنكر اليمين. فلو نفى ملكية صاحبه باليمين أثرت يده في إثبات ملكية هو.
والثاني - أن يتمسك بإطلاق (2) مثل قوله: " إنما أقضي بينكم بالبينات