الخارج، وأخرى على مقتضى النصوص بلحاظ روايات التقسيم. وأبطل الأول - وهو التخريج بمقتضى القاعدة - بأن يد كل منهما على الكل لا النصف، وبأن الظاهر عدم اندراج بينة كل منهما تحت ما دل على تقديم بينة المدعي، لأن في كل منهما عنوان المدعى عليه باعتبار اليد، وبأن العمل بنصف ما تشهد به بينة كل منهما ليس عملا ببينة الخارج ضرورة كون المشهود به الجميع، ثم أمر بالتأمل (1).
أقول: أما سند رواية إسحاق بن عمار فأظن أن نقاش صاحب الجواهر فيه ناظر إلى غياث بن كلوب، ولكن يستفاد من كلام الشيخ في العدة توثيقه. وأما إفتاء المشهور بخلافة - حسب ما يقول صاحب الجواهر (رحمه الله) فلا يوجب سقوطه، لعدم وضوح كونه لأجل الإعراض عنه بحيث يوجب نفي ثقتنا عن الحديث إلى حد يسقط سندا، فلعلهم إنما لم يفتوا به لأنهم فهموا التعارض بين الأخبار، فرجحوا غيره، أو رجعوا بعد التساقط إلى مقتضى القاعدة، واعتقدوا أن مقتضاها هو التقسيم بعد الحلف. وعليه فحديث إسحاق بن عمار ليس ساقطا سندا.
وأما ما أورده من الإشكالات على كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف فضعيفة، وقد عرفت منا أن المقام داخل في باب الادعاء في النصف والإنكار في النصف، فلا محالة تكون بينة كل منهما بينة للخارج بالنسبة لنصف المال. نعم، الصحيح في إبطال كون مقتضى القاعدة هو التنصيف بلا تحالف ما مضى منا من عدم ترجيح بينة الخارج، وأن بينتي المدعي والمنكر تتعارضان وتتساقطان، فتصل النوبة إلى الحلف.
وأما ما ذكره من أن روايات التقسيم في المقام تقتضي التنصيف بلا تحالف، فالصحيح أن تلك الروايات تقيد برواية إسحاق بن عمار التي دلت على التقسيم بعد