الأول والقرعة فيما لو نكلا، أو القرعة في كلتا الصورتين بناء على عدم قبول الوجه الأول.
هذا بناء على دخول المقام في باب التداعي على كل المال.
والتحقيق: أن المقام داخل في باب الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر، وليس تداعيا على تمام المال.
وتوضيح ذلك: أن اليد وإن كانت أمارة على ما يدعيه ذو اليد، لكنها في نفس الوقت أمارة أيضا على ملكية ذي اليد ما لم ينف هو الملكية عن نفسه، ولذا لو مات أحد، ولم نعرف ما يدعيه بشأن ما تحت يده من مال، حكمنا بدخوله في التركة.
وهذه الأمارية الثانية تتبعض بتكاثر الأيدي، ولذا لو مات شخصان وكان هناك مال تحت يدهما ولم نعرف ما يدعيانه بالنسبة للمال، حكمنا بالشركة فيما بينهما على السواء.
إذن فتتصور لكل من اليدين في ما نحن فيه دلالتان:
الأولى - دلالتها على صحة مدعى صاحب اليد، وهو ملكيته لتمام المال.
والثانية - دلالتها على مالكيته للنصف.
فإذا افترضنا الدلالتين عرضيتين، فقد تعارضت الدلالات الأربع وتساقطت، ودخل المقام في باب التداعي على تمام المال، ولكن لا يبعد أن يقال: إن الدلالة الثانية مندكة عند وجود الدلالة الأولى، ولذا لا يحس لدى دعواه الملكية بأن هناك أمارتين على مالكية. إذن فالدلالة الأولى لكل من اليدين ساقطة بالتعارض، وتحيى الدلالة الثانية، وهي الدلالة على ملكية النصف، فيدخل المقام في باب الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر.
نعم، هذا كله فيما إذا كانت لكل منهما اليد على المال. وتبقى هنا فرضيتان في باب التداعي لا يمكن إرجاعهما إلى الادعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر: