6 - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " وذكر مثل الحديث السابق، إلا أنه قال: " الظنين والمتهم والخصم " (1). وهذا كالحديث السابق، وليس المقصود بالخصم خصوص الخصم بتمام معنى الكلمة - بأن يشهد المدعي الذي هو أحد المترافعين لصالح نفسه - فإن هذا لا مجال لتوهم قبول شهادته، فعنوان الخصم في هذه الروايات يشمل من له حصة في المشهود به حتما، وهو المقصود.
7 - ما عن عبيد الله بن علي الحلبي - بسند تام - قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟
قال: هذا يدخل في الظنين ". (2) 8 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " (3).
9 - ما عن سماعة - بسند تام - قال: " سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم " (4).
10 - مرسلة الصدوق، حيث قال (رحمه الله): " وفي حديث آخر قال: لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك أو متهم أو تابع [بائع - خ ل -]، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد،