" وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟
فوقع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق، ولا يكتم الشهادة. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم، من بعد يمين " (1) وذيل الحديث وارد في الشهادة على الميت، ولا إشكال في أن الشهادة إذا كانت على الميت فلا فرق فيها بين الوصي وغير الوصي، والبينة تنفذ، إلا أن الشريعة جعلت نفوذ البينة على الميت مشروطا باليمين بنكتة أن المدعى عليه ميت، ولا يمكنه الدفاع عن نفسه. أما في صدر الحديث فالمفروض أن الشهادة للميت، وليست على الميت، فهنا يأتي احتمال عدم نفوذ شهادة الوصي الذي له حق التصرف في مال الميت بالوصاية. وهذا ما فهمه السيد الخوئي من الحديث بقرينة ما فيه من فرض اليمين، باعتبار أنه لو كانت شهادة نافذة فبعد ضم العدل الآخر إليه لا حاجة إلى اليمين، وليست الشهادة على الميت كي يشرع اليمين بنكتة أن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
إلا أن هذا التفسير للعبارة يوجب نوعا من التضارب بين الفقرة الأولى لهذا الحديث والفقرة الثانية، حيث إنه فرض في الفقرة الأولى عدم نفوذ شهادة الوصي لصالح الميت، لأن له حق التصرف في مال الميت، وفرض في الفقرة الثانية نفوذ شهادة الوصي لصالح الوارث الصغير الذي هو ولي عليه، ويقبض له، وله أيضا حق التصرف بحدود ولايته، كما كان له حق التصرف في مال الميت بحدود الوصية، فلئن جعلنا الفقرة الأولى دليلا على المدعى، فالفقرة الثانية تدل على عكس المدعى.
ولا يبعد أن يقال: إن النظر في الفقرة الأولى ليس إلى عدم نفوذ شهادة الوصي