أحدهما راجعا إلى الدين والعدالة، والثاني راجعا إلى الشهادة، وفي بعض تلك الروايات قال الراوي: " قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: هذا يدخل في الظنين ".
وهذا يشهد لكون المقصود بالظنين الظنين في دينه وعدالته، إذن فالمقصود بالمتهم هو المتهم في شهادته، نعم يقتصر على الاتهام بالمستوى الموجود في التابع والخادم اللذين لا إرادة استقلالية لهما عادة فيما يرجع إلى المتبوع والمخدوم، ولا يشمل مثل القريب والصديق، ولو بقرينة الروايات الواردة في نفوذ شهادة القريب والضيف.
الطائفة الثانية - ما ورد في بعض مصاديق المتهم من قبيل عنواني الأجير والتابع الواردين في الرواية التاسعة والعاشرة من الروايات التي ذكرناها تحت عنوان (اشتراط أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به)، وقد تحمل كلمة العبد الواردة في الرواية التاسعة أيضا على ذلك بناء على كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد لصالح مولاه.
ومن قبيل ما ورد عن صفوان - بسند تام - عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " (1).
وما عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجوز شهادة الأجير " (2). وسنده ضعيف بمحمد بن موسى المقصود به محمد بن موسى بن عيسى الهمداني السمان.
وما عن أبي بصير - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا. قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس