بنكتة ماله من حق التصرف، بل النظر إلى عدم نفوذ شهادته بنكتة أنه هو الخصم، إذ الميت لا يمكنه أن يخاصم المدعى عليه، وإنما الذي يخاصم المدعى عليه في حصة الميت هو الوصي، وهذا بخلاف مورد الفقرة الثانية الذي لم يفرض فيه في الحديث كون الوارث صغيرا إلى حد عدم إمكانية مرافعته للخصم ورفعه للنزاع إلى القاضي، فكون المدعي صغيرا لا يلزم وحدة الشاهد والخصم إذا كان الوصي هو الشاهد، إذ بالإمكان أن يكون الصغير - بمعنى غير البالغ - هو الخصم مباشرة، والوصي يشهد له. ولعل السيد الخوئي فهم من كلمة المدعي - في قوله: " فعلى المدعي يمين " - الوارث لا الوصي، ولكنه إن لم يكن هذا خلاف الظاهر، فلا أقل من الإجمال، إذ لم يكن التعبير هكذا: (هل تقبل شهادة الوصي للوارث بدين للميت على رجل؟)، بل قال: " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل؟ " فكأن المدعى له والمشهود له هو الميت، أما الوارث الذي يرجع نفع الدعوى إليه بالإرث فقد يكون هو أيضا غير مطلع على الدين.
5 - ما عن سليمان بن خالد - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين " (1).
ولا إشكال في شمول كلمة الخصم للمراتب الأربع الأولى من المراتب الخمس التي بيناها، ويرى السيد الخوئي شمولها للوصي - وهو المرتبة الخامسة من المراتب التي بيناها - وهذا غير واضح. نعم في شهادة الوصي للميت قد يقال بشمول كلمة " الخصم " له بنكتة أنه هو الذي يرفع الدعوى، ويجادل المدعى عليه، وليس الميت يفعل ذلك كما هو واضح، لا بنكتة أن له حق التصرف، فيعد سهيما في المشهود به.