جديد، حيث يرجع ذلك إلى شرط العدالة، وذكر لذلك وجهين، أو وجوها ثلاثة:
1 - دعوى أن الظاهر عرفا من المتهم ذلك.
2 - الاستشهاد بما ورد - بسند تام - عن يحيى بن خالد الصيرفي، أو الحسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: " كتبت إليه في رجل مات، وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات. فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين " (1)، لوضوح أن المقصود بالمتهم هنا. هو المتهم في عدالته، لا المتهم في شهادته.
3 - أنه لا شك في عدم مانعية مطلق التهمة عن قبول الشهادة، كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس، وشهادة الولد لأبيه، أو أخيه، أو سائر أقاربه وبالعكس، وشهادة الصديق لصديقه، ونحو ذلك.
إذن فلو لم نقبل تفسير المتهم في تلك الروايات بالمتهم في عدالته فلا أقل من القول بالإجمال (2).
أقول: قد يورد على الوجه الثالث بأننا نلتزم بخروج عنوان الزوج والزوجة والأقارب والصديق بالنص، ويبقى الباقي تحت إطلاق المتهم، فخروج هؤلاء لا يكون دليلا على حمل المتهم على المتهم في عدالته دون المتهم في شهادته، إلا أن يكون نظره في هذا الوجه الثالث إلى إحدى نكتتين:
الأولى - أنه لو قيل بالتخصيص، لزم تخصيص الأكثر، إذن فلا بد من إرجاع كلمة المتهم إلى معنى المتهم في عدالته دون المتهم في شهادته.