الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط " (1). فمقتضى الأخذ بعموم التعليل بأنه لا يؤمن على الشهادة هو أن كل من لا يؤمن على الشهادة لا تقبل شهادته، وهذا معنى مانعية الاتهام في الشهادة.
ثم إن استفادة الحكم العام من هذه الطائفة الثانية بحدود كل من كان في الاتهام بمستوى المذكورين فيها لا إشكال فيها، لكن التعدي إلى الاتهام بالمعنى الواسع الشامل للقريب والزوج والصديق ونحوهم مشكل، لاحتمال اختصاص الحكم بالعناوين المذكورة في هذه الأحاديث ومن في مستواهم، ويمكن تقريب التعدي بأحد وجهين:
1 - التمسك بكلمة الأجير الواردة في بعض هذه الروايات باعتبار شمولها لمثل الخياط والصائغ والبناء وكل من يرتبط بالإنسان بأجرة ما، واتهام هؤلاء ليس بأشد من اتهام القريب والزوج والصديق، بل أخف، فهذا يوجب التعدي.
2 - التمسك بإطلاق التعليل في الرواية الآنفة الذكر الواردة في السائل في الكف حيث قال: " لأنه لا يؤمن على الشهادة " فيقال: إن هذه العلة موجودة في شهادة مثل القريب والصديق.
ولو سلمنا تمامية أحد هذين الوجهين، قلنا: إن هذه الروايات إذن تصبح طرفا للمعارضة مع روايات قبول شهادة الزوج والزوجة والقريب (2) بل عرفت أن إحدى روايات المنع عن قبول شهادة الأجير تصرح بقبول شهادة الضيف، وهذا كله يعني الفرق بين المستويين من الاتهام، وبه نجمع بين الطائفتين، فروايات قبول شهادة القريب والضيف ونحوهما تدل على عدم مضرية هذا المستوى من الاتهام،