وبالإمكان أن يقال في قبال ذلك: إن الاتهام في الشهادة أمر مشكك وله درجات، فقد يكون الاتهام قويا، كما في الخادم والتابع ونحوهما ممن ليس له استقلال في مقابل المشهود له، وقد يكون بمستوى الاتهام الناتج من القرابة والصداقة والزوجية، والنصوص الدالة على خروج مثل الزوج والضيف والقريب تشهد لكون المقصود من المتهم في الرواية المانعة لقبول شهادة المتهم هي الدرجة الأولى من الاتهام.
الثانية - أن يدعى: أن قبول شهادة الزوج والقريب والصديق من الواضحات، ووضوح ذلك قرينة كالمتصل على صرف المتهم في تلك الروايات إلى الاتهام في عدالته، ولعل هذا هو مقصوده مما ذكره من دعوى الظهور العرفي للمتهم في الاتهام في عدالته، فيكون كلامه مشتملا على وجهين، لا على وجوه ثلاثة.
وبالإمكان أن يقال في قبال ذلك أيضا: إنه لم لا يكون هذا قرينة على صرف الاتهام في تلك الروايات إلى الدرجة الأولى من الاتهام الموجودة في مثل الخادم والتابع، لا على صرفه إلى الاتهام في العدالة؟
وأما ما ذكره في الوجه الثاني من الاستدلال بالرواية الماضية، فجوابه: أن استعمال الاتهام في تلك الرواية بمعنى الاتهام في العدالة لا يدل على كون المقصود بالاتهام في تمام الروايات هو ذاك المعنى.
وأما ما ذكره من الوجه الأول من دعوى الاستظهار العرفي بناء على كونه وجها مستقلا وغير راجع إلى الوجه الثالث، فهو مما لا وجه له، فإن الاتهام لا بد له من متعلق، وكما يمكن أن يكون متعلقه العدالة كذلك يمكن أن يكون متعلقه الشهادة، ولا نكتة لاستظهار الأول في قبال الثاني.
بل بالإمكان أن يقال: إن عطف المتهم على الظنين في جملة من الروايات شاهد على فرض التغاير بينهما، بينما الاتهام والظنة بمعنى واحد، فالمفروض أن يكون