بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته " (1). والمقصود بالكراهة ليست هي الكراهة في مقابل الحرمة، فإن مسألة الشهادة ليست هي مسألة الحكم التكليفي، وإنما مسألتها مسألة النفوذ وعدم النفوذ. فالمفهوم إذن من هذا الحديث هو عدم نفوذ شهادة الأجير.
وما في معاني الأخبار مرسلا قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة خائن، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت " (2).
وروايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكف (3).
إلا أن روايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكف يحتمل فيها أيضا النظر إلى الاتهام في العدالة، فكون السائل بالكف بحيث إن أعطي رضي، وإن منع سخط، صفة تمنع العدالة طبعا، ومادة الافتراق بين المتهم في الشهادة والمتهم في العدالة هي من أحرز كونه - بغض النظر عن هذه الشهادة - عادلا، واحتمل كون شهادته هذه زورا. بينما السائل بالكف الذي يحدس اتصافه بتلك الصفة ليس كذلك، ولكن هنا قرينة في الرواية الثانية من روايات باب عدم قبول شهادة السائل بكفه قد تشهد للنظر إلى الاتهام في الشهادة، ونصها كما يلي:
" روى محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه لا يؤمن على