الحديث مرتين عن أبان: أحدهما - نقله لهذا الحديث في كتابه الذي وصل إلى الصدوق (رحمه الله)، وقد تضمن هذا النقل شهادة أبان بوقوع السؤال والجواب بتعبير (سئل أبو عبد الله (عليه السلام))، وقد وصل هذا الكتاب إلى الصدوق (رحمه الله) فنقله بسنده إلى ذاك الكتاب بالشكل الذي مضى. وثانيهما - نقله لهذا الحديث إلى الحسين بن سعيد، وفي هذا النقل أسقط تلك الشهادة، وعبر بتعبير: (عمن أخبره) والإسقاط الذي لا يضيف معنى غير مقصود ليس خيانة، فإن الخيانة هي الإضافة على القصة لا الاقتصار على نقل قسم من القصة، وكتاب الحسين بن سعيد وصل إلى الشيخ الطوسي (رحمه الله)، فنقل الشيخ الحديث من ذاك الكتاب بسنده إليه محتفظا بما فيه من الإرسال، والنقل الأول الوارد بواسطة الصدوق (رحمه الله) حجة لنا، فهذا الحديث إذن تام سندا.
4 - ما رواه الكليني (رحمه الله) عن محمد بن يحيى، قال: " كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين... ".
ورواه الصدوق - باسناده - عن محمد بن الحسن الصفار، وكذا الشيخ (1).
وقد استدل السيد الخوئي بهذا الحديث على عدم قبول شهادة الوصي، إذ لو كانت شهادته مقبولة لما كانت حاجة إلى اليمين بعد ضم عدل آخر إليه، فهذا يعني أن شهادته غير مقبولة، فبقيت شهادة العدل الآخر بحاجة إلى ضم اليمين، وهذا لو تم فهو وارد في المرتبة الخامسة من المراتب التي ذكرناها، ويثبت الحكم فيما قبلها بالأولوية. وبودي قبل الكلام عن مدى تمامية دلالة هذا الحديث أن أذكر تتمة الحديث، وهي كما يلي: