ونسب في الجواهر (1) إلى ابن بابويه: قبول شهادة العبد لغير سيده، وسيأتي - إن شاء الله - عن الصدوق ما يدل على إفتائه بهذا الرأي، ويشير إلى هذا الرأي ما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مقام الجمع بين الروايات المتعارضة في نفوذ شهادة المملوك وعدم نفوذها من أن وجه الجمع أحد أمرين: إما أن نحمل روايات المنع على التقية، لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم، وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم (2).
وذكر في الجواهر: أنه حكي عن جماعة من الأصحاب منهم نجيب الدين يحيى بن سعيد: تقبل مطلقا (3).
أقول: وبالإمكان أن يضاف إلى هؤلاء الأشخاص أصحاب الرأي الثالث، لو كان مقصودهم من عدم نفوذ شهادة العبد لمولاه عدم نفوذه لأجل انتفاء شرط آخر، وهو شرط عدم التهمة.
وهناك رأي خامس يجمع في المنع بين الرأي الثاني والثالث، أي يمنع عن قبول شهادة المملوك لمولاه، وعليه، ويقبلها في غير ذلك، وهو ما نسبه في الجواهر إلى أبي الصلاح (4) ورأي سادس نقل عن بعض، وقال عنه في الجواهر: " لم نعرف قائله " (5)،