مباني تكملة المنهاج.
2 - ما عن محمد بن الصلت، قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق، وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض، قال:
لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم " (1) بناء على أن هذا أيضا من قبيل شهادة بعض الشركاء لبعض في العين المشتركة.
لكن الظاهر أن مورد الحديث ليس من هذا القبيل، فإن ظاهره أن كل واحد منهم شهد للآخر فيما يخصه من حقه، فالمسألة لا علاقة لها بأن يكون للشاهد نصيب في المشهود به، وإنما لها العلاقة بالعنوان الثاني الذي سنبحثه - إن شاء الله - من الاتهام في الشهادة، حيث يتهمون بأنهم متوافقون على أن يشهد كل منهم لصالح صاحبه.
3 - ما عن أبان قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبة. قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " (2) والحديث من حيث الدلالة كالحديث الأول. وأما من حيث السند فالصدوق (رحمه الله) رواه - بسنده - عن فضالة عن أبان، قال: " سئل أبو عبد الله... " (3) وهذا السند تام، والشيخ (رحمه الله) رواه - بسنده - عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن شريكين... " (4) ومن المطمأن به وحدة الحديثين، لوحدة المتن، والإمام، والراوي المباشر وهو أبان، ومن قبله وهو فضالة، ومن قبل